257

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الواجبات جميعها تسقط بالعجز، وهذا أمرٌ واقع بكثرة في زماننا هذا؛ لكثرة الحاج وصغر منى شرّفها الله تعالى.

٣ - الحائض يجوز لها أن تطوف بالبيت إذا اضطرت لذلك، كما في طواف الإفاضة. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط - وهو الطهارة - بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع العجز(١).

٤ - إذا كان عاجزاً عن الخروج مع الإمام لصلاة العيد، سقط عنه ذلك وهذا على رأي الشيخ - رحمه الله - من أنّ صلاة العيد واجبة على الأعيان(٢).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٦/١٧٦-٢١٨.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٤/١٨٥.

271