256

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

المقام : ( وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعلُه بحسب الإمكان ؛ بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك ، كل ذلك واجب مع القدرة . فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفساً إلاّ وسعها)(١).

ثم إن هذه القاعدة ورد عليها مستثنى واحد هو أركان الحج قال الشيخ - رحمه الله - : (فمن أخلٌ ببعضها لم يصح حجه سواء تركها لعذر أو غير عذر، بل لا بدّ من فعلها بخلاف أركان الصلاة فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز. وسبب الفرق : أنه متى عجز عن أركان الحج أمكنه الاستنابة فيما عجز عنه في حياته ، أو بعد موته بخلاف الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها )(٢).

أدلة القاعدة :

أما أدلة هذه القاعدة فقد تقدَّم ذكرُها تحت الاستدلال على شرط القدرة في القاعدة الأم " التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل" فأغنى عن تكراره هنا.

فروع على القاعدة :

١ - من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه ؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز.(٣)

٢ - وكذلك يمكن أن يخرّج على القاعدة، إذا عجز عن المبيت بمنى أيام التشريق ؛ لعدم وجود مكان بها ، فبات خارج حدودها فإنّه لا شيء عليه ؛ لأن

(١) مجموع الفتاوى ، ٢٨/٣٨٨ .

(٢) انظر: شرح العمدة ، ابن تيمية، ٢/٥٧٢ .

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٦/٢٠٩ .

270