250

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

قول الشيخ - رحمه الله - ، وهو نصّ القاعدة المُعَنْوَنة . وقد تقدّمت أدلتها قبل قليل في القاعدة الأم . والله تعالى أعلم .

فروع على القاعدة:

١ - لو ترك الطهارة الواجبة ؛ لعدم بلوغ النصّ ، مثل أن يأكل لحم الإبل ، أو يمسّ ذكره ولا يتوضأ ، أو يصلّي في أعطان الإبل، فلا إثم عليه وصلاته صحيحة ؛ لأنّ الحكم لم يثبت في حقه لعدم البلاغ (١).

٢ - إذا عامل معاملة محرّمة، كبيع عينةٍ أو ميسرٍ أو بيع حاضر لباد أو تلقّي الركبان ، وهو لا يعلم تحريم ذلك ؛ لعدم بلوغ النصّ ، فالبيع صحيح ولا إثم عليه، ويقرّ على ما قبضه من العقود (٢).

٣ - إذا تزوّج بلا وليّ ، أو بلا شهود ، ظاناً جواز ذلك ؛ لعدم علمه بالتحريم ، فإنه وإن تبيّن له فيما بعد فساد النكاح فإنه يقرّ عليه؛ لأنّ حكم الخطاب لا يثبت إلاّ بعد البلاغ، وهو قد فعل قبل البلاغ فلا يسري عليه الحكم (٣).

٤ - من تجدّد له سبب صوم ، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار ، يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل ؛ لأن حكم الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ ، وهو لم يبلغه فلا يلزمه (٤).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ١٠١/٢٢.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ١٢/٢٢.

(٣) المصدر السابق .

(٤) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، إبراهيم بن القيم ، ص ١٦.

264