239

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

أن ينوي الصيام. وحينئذ لا يجب عليه أن يقول: أنا صائم غداً، بل تكفيه نية قلبه؛ لأن النية تتبع العلم (١).

٢ - إذا علِمَ أن الصلاة القائمة صلاة الفجر أو الظهر - وهو يعلم أنه يريد أن يصلي صلاة الفجر أو الظهر -، فإنه إنما ينوي تلك الصلاة ولا يمكنه أن ينوي غيرها، وحينئذ لا ينبغي له أن يقول بلسانه: أصلّي الصبح أو أصلي الظهر، بل يكفي أن تكون نية ذلك في قلبه، فإن النية تتبع العلم (٢).

٣ - إذا علم أنه يصلي إماماً أو مأموماً، فإنه قد نوى ذلك؛ لأنّ النية تتبع العلم، وبالتالي فلا ينبغي له التلفظ بذلك وتكفيه نية قلبه(٣).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١٩/٢٢.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

253