217

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٣ - قوله ﷺ لحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - :

" فتحيَّضي ستّةَ أيامٍ أو سبعةَ أيَّامٍ في علم الله، ثُمَّ اغتسلي حتّى إذا رأيت أنّك قد طَهُرْت واستنقأْتِ فصلِي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي ؛ فإنّ ذلك يجزؤك ، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ، ميقات حیضهن وطهرهن ... ))(١) .

فأرجعها النبيّ ﷺ في مدّة الحيض والطُّهر إلى العادة ، حيث لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدٌ لذلك .

٤ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبيَّ ﷺ قال: " المكيالُ مكيالُ أهلِ المدينة ، والوزن وزن أهل مكة »(٢) .

( ووجه الدلالة منه أن أهل المدينة لما كانوا أهلَ نخيل وزرع اعتبر عادتهم في مقدار الكيل . وأهل مكة كانوا أهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن . والمراد بذلك فيما يتقدّر شرعاً ؛ كنصب الزكوات ، ومقدار الديات ، وزكاة الفطر ، والكفارات ، ونحو ذلك )(٣) .

(١) أخرجه أبو داود في: ١ - كتاب الطهارة، ١٠٩ - باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدعُ الصلاة ؛ الحديث (٢٨٧) .

والترمذي في: ١ - كتاب الطهارة ، ٩٥ - باب ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، الحديث (١٢٨) .

وابن ماجه في: ١ - كتاب الطهارة وسنتها ، ١١٧ - باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو کانت لها أیام حیض فنسيتها ، الحديث (٦٢٧) .

(٢) رواه أبو داود في : ٢٢ - كتاب البيوع ، ٨ - باب في قول النبي ﷺ: " المكيال مكيال المدينة "، الحديث (٣٣٤٠)، والنسائي - واللفظ له - في : ٢٣ - كتاب الزكاة، ٤٤ - باب كم الصّاع، الحديث (٢٥٢٠).

(٣) المجموع المذهب ، العلائي ، ق ٥٢/أ .

231