٢ - استصحاب الإجماع في محل النزاع .
٣ - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه عند جريان السبب المقتضي له(١).
والذي يهمنا هنا التفريع على القاعدة في أبواب الفقه . فمن فروعها :
١ - المنتظر للصلاة ، إذا نام ثم استيقظ ، وشك هل خرج منه ريح أم لا ؟ فلا ينتقض وضؤه ؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزولُ بالشك(٢).
٢ - الماء الفائض من حياض الحمام على الأرض ، طاهرٌ بيقين، والشكُّ في ملاقاته للنجاسة الموجودة على أرض الحمام عادةً لا يرفع الحكم بطهارته ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك(٣).
٣ - الصائم الشاك في طلوع الفجر، يجوز له الأكل والشرب والجماع ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، وهو قد استصحب هذا اليقين فلا يزيله بمجرد الشك(٤).
***
(١) انظر في ذلك: المجموع المذهب، العلائي، ق ٢٨/أ.
(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٣٩٤.
(٣) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٣٢٥.
(٤) مجموع الفتاوى ، ٢٥/٢١٦،٢٦٠.