205

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

النوع، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتحاذب المسألة أصلين متعارضين ... )(١) .

٤ - ومن العقل :

أن الأمر المتحقّق من ثبوته سواء كان يقيناً، أو غالب ظن، أو ظناً ، فإن منزلته في النفس من حيث الإدراك أقوى مما هو أقلّ منه ، فيقدّم .

فروع على القاعدة:

مجالات العمل بهذه القاعدة كثيرة جداً ، فكما أنها تجري في مجال الأحكام في العبادات ، والقضاء ، والإفتاء ، وفيما يجري بين المكلفين من معاملات ، فكذلك تجري في مجال أدلّة التشريع كما في القواعد التالية :

  1. "الأصل براءة الذمة".

  2. "الأصل في الألفاظ الحقيقة".

  3. "الأصل في الأوامر أنها للوجوب".

  4. "الأصل في النواهي أنها للتحريم".

  5. "الدليل إذا ورد عاماً فالأصل بقاؤه على عمومه. وكذا المجمل والمطلق والمشترك".

  6. "الدليل الثابت القابل للنسخ يبقى على حاله حتى يرد الناسخ"(٢).

و کما في قواعد الاستصحاب بأنواعه :

  1. استصحاب اليقين في الأحكام الشرعية.

(١) أعلام الموقعين، ٣٤٠/١.

(٢) انظر في ذلك: المجموع المذهب ، العلائي، ق ٢٨/أ .

219