188

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي.

فروع على القاعدة:

١ - أن الأفعال المأمور بها لا تسقط بالنسيان أو الجهل. أما الأفعال المنهي عنها، فإنها تسقط بذلك. (١)

٢ - أن تارك المأمور به عليه قضاؤه، وإن تركه لعذر مثل ترك الصوم لمرض أو لسفر، ومثل النوم عن الصلاة، ومثل من ترك شيئاً من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكن، فلا تبرأ ذمته حتى يأتي المأمور به. وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائماً أو مخطئاً أو جاهلاً أو ناسياً، فهو معفو عنه، وليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف فيضمنه(٢) .

٣ - أن الأفعال المأمور بها يشترط لفعلها النية، وذلك كالصلاة والصيام والحج. أما الأفعال المنهي عنها فلا يشترط لتركها نية؛ وذلك كإزالة النجاسة، وترك الزنا، وترك السرقة، والله أعلم.

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٧٧/٢١.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٩٥/٢٠.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٧٧/٢١.

202