179

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٧ - الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة(١).

معنى القاعدة:

عبّر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات متعددة منها:

- الأصل في الأشياء الإباحة(٢) .

- الأصل في المنافع الإذن(٣) .

- الأصل في المنافع الحلّ(٤) .

ومرادهم شيءٌ واحد؛ هو حكم الأشياء التي لم يرد دليل يخصُّها أو يخصُّ نوعها(٥).

وقد تميّز شيخُ الإسلام - رحمه الله - في صياغة هذه القاعدة عن بقيّة الفقهاء، حيث أضاف إليها حكماً آخر خصّه بعض الفقهاء بقاعدة مستقلة هي: "الأصل في الأشياء الطهارة". فجمع الشيخ - رحمه الله - بين هذين الأصلين الأغرّين والحكمين الشريفين في قاعدةٍ واحدة هي: "الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة".

  1. انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/٥٣٥، ٥٩١، ٦١٥، ٦١٧.

  2. انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٦٠.

  3. انظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٨٥.

  4. انظر: حاشية المطيعي على نهاية السول، ٤/٣٥٣.

  5. راجع خلاف الأصوليين في هذه القاعدة في: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٨٣؛ العدّة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ٤/١٢٥٤؛ البحر المحيط، الزركشي، ١/١٥٤؛ تيسير التحرير، أمير باد شاه، ١/١٧١.

193