٧ - الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة(١).
معنى القاعدة:
عبّر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات متعددة منها:
- الأصل في الأشياء الإباحة(٢) .
- الأصل في المنافع الإذن(٣) .
- الأصل في المنافع الحلّ(٤) .
ومرادهم شيءٌ واحد؛ هو حكم الأشياء التي لم يرد دليل يخصُّها أو يخصُّ نوعها(٥).
وقد تميّز شيخُ الإسلام - رحمه الله - في صياغة هذه القاعدة عن بقيّة الفقهاء، حيث أضاف إليها حكماً آخر خصّه بعض الفقهاء بقاعدة مستقلة هي: "الأصل في الأشياء الطهارة". فجمع الشيخ - رحمه الله - بين هذين الأصلين الأغرّين والحكمين الشريفين في قاعدةٍ واحدة هي: "الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة".
انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/٥٣٥، ٥٩١، ٦١٥، ٦١٧.
انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٦٠.
انظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٨٥.
انظر: حاشية المطيعي على نهاية السول، ٤/٣٥٣.
راجع خلاف الأصوليين في هذه القاعدة في: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٨٣؛ العدّة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ٤/١٢٥٤؛ البحر المحيط، الزركشي، ١/١٥٤؛ تيسير التحرير، أمير باد شاه، ١/١٧١.