قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا(١).
٣ - وقد روي أن النبي ﷺ خرج على أهل الصفّة، ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم(٢).
٤ - وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: ذكّرنا ربّنا، فيقرأ وهم يستمعون(٣).
فروع على القاعدة:
١ - لو أن قوماً اجتمعوا في بعض الليالي على صلاة تطوع، من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة لم يكره(٤).
٢ - عدم كراهة الاجتماع لذكر مشروع بأصله، إذا لم يتخذ عادةً ولم يقيّد بسبب أو زمن معين.
٣ - لو اجتمع قوم على قراءة القرآن في بعض الأحيان من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة فإن ذلك مباح ولا كراهة فيه.
***
أخرجه مسلم في: ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٨ - باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، الحديث (٢٦٩) بهذا اللفظ.
لم أقف على تخريجه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٨٤/٢، باب - حسن الصوت، الأثر (٤١٨١). والدارميّ في السنن، ٣٣٩/٢ باب - التغنّي بالقرآن.
انظر: مجموع الفتاوى، ١٣٣/٢.