167

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا(١).

٣ - وقد روي أن النبي ﷺ خرج على أهل الصفّة، ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم(٢).

٤ - وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: ذكّرنا ربّنا، فيقرأ وهم يستمعون(٣).

فروع على القاعدة:

١ - لو أن قوماً اجتمعوا في بعض الليالي على صلاة تطوع، من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة لم يكره(٤).

٢ - عدم كراهة الاجتماع لذكر مشروع بأصله، إذا لم يتخذ عادةً ولم يقيّد بسبب أو زمن معين.

٣ - لو اجتمع قوم على قراءة القرآن في بعض الأحيان من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة فإن ذلك مباح ولا كراهة فيه.

***

  1. أخرجه مسلم في: ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٨ - باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، الحديث (٢٦٩) بهذا اللفظ.

  2. لم أقف على تخريجه.

  3. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٨٤/٢، باب - حسن الصوت، الأثر (٤١٨١). والدارميّ في السنن، ٣٣٩/٢ باب - التغنّي بالقرآن.

  4. انظر: مجموع الفتاوى، ١٣٣/٢.

181