166

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الابتداع المحرّم المقتضي تشريع ما لم يأذن به الله(١) ، والله أعلم .

أدلة القاعدة :

هذه القاعدة لها نوعان من الأدلة .

الأول : الأدلة على مشروعية الجماعة فيما شرع فعله أصلاً في جماعة . وهذا النوع لا حاجة لذكره ، لأنه تكرار لأدلة مشروعية تلك العبادات . ولأنه أمر معلوم عند جميع المسلمين .

الثاني : الأدلة على جواز الاجتماع في العبادات والتطوعات التي لم تشرع أصلاً في جماعة . وهذا هو الذي يحتاج إلى استدلال ؛ حيث أن النبي والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للتطوعات والنوافل . لكن ثبت عنه ﷺ أنه فعل التطوع في جماعة في بعض الأحيان . منها :

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نِمتُ عند ميمونة زوج النبي ﷺ ورسولُ الله ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله ﷺ ثم قام فصلّى، فقمت عن يساره ، فأخذني ، فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ... الحديث(٢).

٢ - عن أنس بن مالك أن الرسول ﷺ صلّى به وبأمّه أو خالته.

(١) انظر: الاعتصام، الشاطبي، ٩٤/٢.

(٢) أخرجه البخاري في: ١٠ - كتاب الأذان ، ٥٧ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كان اثنين: الحديث (٦٩٧) .

ومسلم في: ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٢٦ - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، الحديث (١٨٤) . اللفظ له .

180