165

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٤ - الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان ،

أحدهما: سنة راتبة، فيشرع له الاجتماع

والثاني، ما ليس بسنة راتبة ، فيباح له الاجتماع أحيانا(١)

معنى القاعدة :

هذه القاعدة تُعنى بحكم الاجتماع على فعل القُرب ، والتطوعات ، والعبادات وذلك كالذكر ، وقراءة القرآن ، والصلوات المفروضة وغير المفروضة. ما حكم أداء ذلك كلّه في جماعة ؟ .

تنصُّ القاعدة على أن الاجتماع على الطاعات والعبادات قسمان :

الأول : سنة راتبة ، وهو ما شُرع فعله أصلاً في جماعة ، سواءٌ أكان واجباً أم مستحباً ؛ وذلك كالصلوات الخمس ، وصلاة العيدين ، وصلاة الكسوف ، والاستسقاء ، والتراويح فهذا القسم ينبغي المحافظة على فعله في جماعة ، والمداومة على ذلك .

الثاني : ما ليس بسنّة راتبة ؛ وذلك كالذّكر، والدعاء ، وقراءة القرآن ، وقيام الليل ، فهذا القسم إذا فُعل جماعةٌ في بعض الأحيان ، فلا بأس ما لم يُتخذ عادة راتبةً . أما إذا اتخذ عادة راتبة دائرة بدوران الأوقات ، فإنه حينئذ يؤدي إلى تشبيه غير المشروع بالمشروع ، وبالتالي تغيير الشريعة وتبديل الدين . وهذا هو

(١) انظر: هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢٣/١٣٢، ١٣٣، ٤١٣-٤١٤؛ اقتضاء الصراط المستقيم ، ٢/٦٣٣،٦٣٧.

179