164

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

هذا أيضاً يقال في صلاة الاستسقاء، وصلاة الخوف، وصلاة الجنازة، وصلاة الوتر(١). حيث ورد لكل منها صور متنوعة في السنة. والسنة أن يؤتى بها على جميع تلك الوجوه، لا في وقت واحد، وإنما بعمل كل وجهٍ تارة.

٣ - دعاء القنوت. من العلماء من لا يراه إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده. وبناء على هذه القاعدة يجوز كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما(٢).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٠/٢٤، ٣٢: ٩١/٢٣ -٩٢.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ١٠١/٢٣- ١٠٢.

178