Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
إذا اطردت أو غلبت))(١).
والمراد هنا من اطّراد العرف بين متعارفيه: أن يكون عملهم به مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلف. مثال ذلك إذا ما جرى العرف بين الناس في بلد أو إقليم بتعجيل المهر قبل الدخول أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل؛ فإنه يكون مطرداً في هذا البلد أو الإقليم إذا كان أهله يجرون على الحالة المتعارفة من التعجيل أو التقسيم في جميع حوادث النكاح))(٢).
وقد يعبر عن الاطراد بالعموم؛ فيقال ((يشترط في العرف أن يكون عاماً أي شائعاً مستفيضاً بين أهله بحيث يعرفه جميعهم في البلاد كلها أو في إقليم خاص)) (٣) والمراد من غلبة العرف؛ ((أن يكون جريان أهله عليه حاصلاً في أكثر الحوادث؛ فاشتراط الاطراد أو الغلبة في العرف معناه اشتراط الأغلبية العملية فيه؛ لأجل اعتباره حاكماً في الحوادث))(٤) فيرجع إليه في المعاملة التي تجري بين أهله فمثلاً ((من باع شيئاً وأطلق نزل على النقد الغالب فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان وإلا بطل البيع))(٥) ((وبالإطراد والغلبة يكون العرف مقطوعاً بوجوده ولا يقدح في
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص٩٣.
(٢) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص١٨٩، ١٩٠.
(٣) العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة ص٥٦.
(٤) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٢/٨٧٤ مادة ٥٠٤.
(٥) نظرية العرف د.عبدالله خياط ص٥٣.
353