Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
الإذن في التقاط كل مال حقير جرت العادة أن مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، فإنه يجوز تملكه والارتفاق به؛ لاطراد العادات ببذله. ومنها اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار ولو لم يصرح البائع بذلك بناءً على العرف الغالب فيه واندراجهما في بيع الأراضي. ومنها حفظ الودائع والأمانات في حِرْز مثلها فلا تحفظ الجواهر والذهب والفضة بإحراز الثياب والأحطاب؛ تنزيلاً للعرف منزلة تصريحه بحفظها في حرز مثلها. وكذا:
«إذا وقعت الإجارة على مدة معينة كان عمل الأجير محمولاً على المتوسط في العرف من غير خروج على العادة في التباطؤ والإسراع وكذا يعمل الأجير في الزمان الذي جرت العادة بالعمل فيه دون غيره»(١).
«وكذا كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف»(٢).
والرابع: العرف القولي، وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض التراكيب والألفاظ في معنى معين بحيث يصبح ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهانهم عند الإطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقلية. وهو معتبر باتفاق الفقهاء إلا من شذ منهم في بعض الفروع.
(١) قواعد الأحكام لابن عبدالسلام جـ١٢٦/٢، والعرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة ص٥٢.
(٢) الوجيز للبورنو ص١٦٧.
351