348

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الثالث : العرف الذي يُنَزَّلُ منزلة النطق بالأمر المتعارف.

الرابع : العرف القولي(١).

فالأول : العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً، فقد اعتبره الفقهاء واعتدوا به وإليك بعض النصوص التي اشتملت على أحكام استند فيها إلى العرف كدليل على مشروعيتها بل وصرح في بعضها بأنه دليل: يقول القرافي في تنقيح الفصول(٢): إن أدلة مشروعية التصرفات تسعة عشر وعَدَّ منها العوائد.

وقال فخر الدين الزيلعي في دليل مشروعية المضاربة: فإنه ﷺ بُعث والناس يتعاملونها فتركهم وتعاملها الصحابة رضي الله عنهم(٣).

وقال في المبسوط(٤) من باب البيوع إذا كان فيها شرط ما نصه:

((وإن كان فيها شرط لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر فذلك جائز أيضاً كما لو اشترى نعلاً وشراكاً على أن يحذوه البائع؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً. فهذه بلا ريب شواهد على أن العرف يصلح

(١) انظر في هذا التقسيم: العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور أحمد فهمي أبوسنة ص٢٧، مطابع الأزهر ١٩٤٧م.

(٢) ص١٩٨.

(٣) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، جـ٥١/٥، ٥٢ دار المعرفة، لبنان.

(٤) جـ١٣/١، ١٤.

348