Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ولكن ما معنى اعتبار العرف في بناء الأحكام؟ وشروط اعتباره؟ وللإجابة عن هذا أقول:
لا ريب أن الشريعة تعمل على تحقيق مصالح الإنسان، والمصالح دائمة وهي عادة من العادات وقد اعتبر الشارع المصلحة التي تتفق ومقاصد الشريعة وهذا هو معنى اعتبار العرف والعادة سواء نص عليها الشارع وأقرها أو حدثت تباعاً للحاجة والضرورة ... يقول الإمام الشاطبي في الموافقات:
(( ... لما قطعنا بأن الشارع على وزان واحد على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع))(١).
لكي يتضح معنى اعتبار العرف في التشريع يحسن أن أذكر الاستعمالات الفقهية للعرف والعادة ثم أتحدث عن كل استعمال على حده ومعنى اعتباره الأمثلة على ذلك أما الاستعمالات الفقهية للعرف فهي بالاستقراء تنحصر في أربعة:
الأول: العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً.
الثاني: العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث.
(١) الموافقات جـ٢٨٦/٢.
347