313

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

وكما أشار ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله إلى هذه القاعدة العظيمة تعرض لذكرها كثير من العلماء قديماً وحديثاً وعبروا عنها بتعبيرات متعددة وصيغ متقاربة مع ذكر بعض فروعها. يقول الإمام عز الدين بن عبدالسلام: ((إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه)) وأوردها في موضع آخر بصيغة مركزة محكمة فقال: ((لا يسقط الميسور بالمعسور))(١).

كما ذكرها القرافي في الفروق وعبر عنها بقوله: ((القاعدة: أن المتعذّر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف))(٢).

وذكرها الشعراني أيضاً بصيغتها المتداولة في ((الميزان الكبرى))(٣).

كما ذكرها تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر(٤) ونص عليها السيوطي في الأشباه والنظائر(٥) أيضاً وابن الوكيل في ((الأشباه والنظائر)) والزركشي في ((المنثور))(٦) والحافظ ابن رجب في ((القواعد)) ولكن بدأها بصيغة استفهامية للتنبيه على موضع الخلاف فيها، وذكر الوجوه التي تنطبق عليها فقال: ((من قدر على

  1. قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ٢ ص٦، ١٩.

  2. الفروق جـ٣/ ١٩٨.

  3. انظر القواعد الفقهية للندوي ص٣٩٨ هامش (٢).

  4. جـ١/ ١٥٥.

  5. ص/ ١٥٩.

  6. القواعد الفقهية للندوي ص٣٩٨ هامش ٢.

313