Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام ... (١).
كما نص عليها الإمام الجويني - رحمه الله تعالى - في كتابه الغيائي فقال:
إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه ... وأنها من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة(٢).
الميسور: من اليسر ضد العسر. ويسر الأمر ويُسر أي سهل. ويسر الأمر: فهو ميسور، واليسير والميسور: السهل.
المعسور: من العسر ضد اليسر: الضيق والشدة(٣).
معنى القاعدة: أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه فيجب فعل البعض المقدور عليه، ولا يترك بترك الكل الذي یشق فعله.
ذهب الفقهاء في استنباط هذه القاعدة إلى الشطر الثاني من
(١) القواعد لابن رجب الحنبلي ١١٠/١٠٩ قاعدة رقم ٨.
(٢) الغيائي لإمام الحرمين الجويني ص٤٦٩.
(٣) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مادة يسر، وعسر.
314