314

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام ... (١).

كما نص عليها الإمام الجويني - رحمه الله تعالى - في كتابه الغيائي فقال:

إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه ... وأنها من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة(٢).

٤ - المراد بالميسور، والمعسور:

الميسور: من اليسر ضد العسر. ويسر الأمر ويُسر أي سهل. ويسر الأمر: فهو ميسور، واليسير والميسور: السهل.

المعسور: من العسر ضد اليسر: الضيق والشدة(٣).

٥ - معنى القاعمدة ومدلولها:

معنى القاعدة: أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه فيجب فعل البعض المقدور عليه، ولا يترك بترك الكل الذي یشق فعله.

٦ - أدلة القاعدة المستقاة منها:

ذهب الفقهاء في استنباط هذه القاعدة إلى الشطر الثاني من

(١) القواعد لابن رجب الحنبلي ١١٠/١٠٩ قاعدة رقم ٨.

(٢) الغيائي لإمام الحرمين الجويني ص٤٦٩.

(٣) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مادة يسر، وعسر.

314