Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
سماوي(١) وهو نوعان:
النوع الأول: إكراه ملجيء: وهو في اصطلاح الفقهاء: "حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه. ومثاله: التهديد بالقتل، أو التخويف بقطع عضو من الأعضاء، أو بضرب شديد متوالٍ يخاف منه إتلاف النفس أو العضو سواء قل الضرب أم كثر.
النوع الثاني: إكراه غير ملجيء أو ناقص: وهو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو كالتخويف بالحبس أو التقييد بالقيد أو الضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلف أو التهديد بإتلاف بعض المال.
والإكراه الملجيء: هو الذي يعتبر حالة من حالات الاضطرار الشرعية(٢).
"وتقسيم الإكراه إلى ملجيء وغير ملجيء يتفرد به الحنفية وأما غير الحنفية فلم يقسموا الإكراه إلى ملجيء وغير ملجيء كما فعل الحنفية ولكنهم تكلموا عما يتحقق به الإكراه وما لا يتحقق"(٣).
ومعناها: "أن الاضطرار وإن كان سبباً من أسباب إباحة الفعل
(١) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص٢٢٢، ٢٢٣، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٥٩ رقم القاعدة ٣٢ مادة ٣٣.
(٢) المدخل الفقهي العام جـ٢/ ١٠٤٤، الموسوعة الفقهية ج٦/ ١٠٥.
(٣) المبسوط جـ٣٨/٢٤ وجواهر الإكليل جـ٢٨١/٢، الفروع لابن مفلح جـ٣٨٤/٣، ٤٧٦.
299