297

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٧ - قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير

١ - صلة هذه القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)).

٢ - حقيقة الاضطرار وأقسامه وأنواع كل قسم.

٣ - معنى القاعدة.

٤ - دليل القاعدة.

٥ - أثر الاضطرار على المحظورات الشرعية.

٦ - آراء الفقهاء في ضمان الشيء المستهلك حال الضرورة.

٧ - الأمثلة التطبيقية عن هذه القاعدة.

١ - صلة هذه القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات:

مع أن الأصول العامة المقطوع بها والمباديء الأساسية في الشريعة الإسلامية مبدأ اليسر والتسهيل والتسامح والاعتدال ورعاية المصلحة ودرء المفسدة، ومن مظاهر هذا كما رأينا سابقاً(١) إباحة الشارع أكل مال الغير حال الضرورة إلا أن الشارع الحكيم قد قيد ذلك بأن لا يخالف المضطر قواعد الشريعة من حفظ حقوق الغير والحفاظ عليها؛ فالاضطرار لا يبرر أخذ مال الغير بغير حق ومعناه أن إباحة شيء للاضطرار لا تنافي الضمان؛

(١) انظر ص (٢١٥) من هذا الكتاب. تحت عنوان أهمية قاعدة المشقة تجلب التیسیر.

297