296

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

عاماً كان أو خاصاً وتحكيمه في الأحكام، إنما هو استجابة لداعي الحاجة(١).

ومن أمثلة الحاجة الخاصة التي تبيح المحظور ما يأتي:

١ - يجوز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة والمراد بالتضبيب ليس التزيين وإنما إصلاح موضع الكسر بالشد والتوثيق ونحوهما.

٢ - يجوز للجنب والحائض وكل حامل لنجاسة دخول المسجد بدون كراهة إذا كانت هناك حاجة أو عذر يقضي بذلك.

٣ - يباح لبس الحرير الطبيعي المحرم على الرجل المسلم؛ الحاجة مرضية كالجرب والحكة ونحو ذلك ويجوز لبس الحرير عند القتال أيضاً(٢).

٤ - يباح تحلية آلات وأدوات الحرب إغاظة للعدو وكذلك يجوز للجهاد الخضاب بالسواد والتبختر بين الصفوف فقد قال النبي ﷺ لأبي دجانة الأنصاري - سِمَاكَ بن خَرَشة - حينما رآه يختال عند القتال في وقعة أحد إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع(٣). وغير ذلك مما استثني من القواعد العامة للاحتیاج إلیه، والله أعلم.

(١) أثر العرف في التشريع الإسلامي ٣، ٤ والموافقات ٢٨٦/٢.

(٢) الموسوعة الفقهية ج٢٥٧/١٦ ونظرية الضرورة ص٢٧١.

(٣) نيل الأوطار للشوكاني جـ٢٤٤/٧.

296