Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ليأكل في النهار أو كان له مال يقدر على الحج فوهبه كي لا يجب عليه الحج(١) ... إلخ)).
الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة كثيرة ملحوظة في جميع أقسام التشريع الإسلامي من عبادات ومعاملات وعقوبات بل وعادات وروابط اجتماعية وكلها قاطبة يبدو فيها مظهر رفع الحرج وكل ما يحقق مصلحة العباد في العاجلة والآجلة، فمن أمثلة الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة الخاصة ما يأتي:
١ - هناك زمرة من العقود ورد بجوازها نص شرعي استثناءً من القواعد العامة على خلاف القياس؛ لحاجة الناس إليها كالسَّلَم والإجارة، والوصية، والجعالة والحوالة والكفالة والصلح والقراض [المضاربة] والقرض ونحو ذلك (٢) ((فالسلم)) ورد العقد فيه على شيء معدوم عند الانعقاد، وبيع الشيء المعدوم باطل منهي عنه في حديث: ((لا تبع ما ليس عندك))(٣) إلا أنه رخص فيه شرعاً بحديث خاص في موضوعه: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ..(٤) لحاجة الناس إلى بيع ما تنتجه أراضيهم الزراعية قبل أوان الحصاد؛ للاستعانة بالثمن في مصالح الزراعة
(١) الموافقات جـ٢/٣٧٩.
(٢) الموسوعة الفقهية جـ١٦/٢٥٦.
(٣) انظر: نصب الراية للزيلعي جـ٤/١٨.
(٤) انظر: جامع الأصول جـ٢/١٧.
292