Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
الابتداء))(١). ومن أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض، ومن جاز له استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة والجماعة بسبب السفر أو المرض، ومن أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة ومن أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ومن قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس؛ ثم زالت الأسباب الموجبة المذكورة؛ طولب الشخص بالأحكام العامة الأصلية ولم يسمح له بالأحكام الاستثنائية؛ فيجب الصيام عندئذٍ، ويتم الصلاة، ويأكل من الطيبات المباحات(٢).
وإذا أومأ المصلي في صلاته بسبب العجز الصحي، وصلى الأمي بدون قراءة شيء من القرآن، أو صلى الأعجمي قارئاً الفاتحة بلغته حتى يتعلم العربية أو صلى شخص عارياً لعدم وجدانه ثوباً يستر عورته، أو صلى إنسان بثوب متنجس؛ لأنه لم يجد ماءً ليغسله؛ ثم زال عذر هؤلاء؛ طولب كل واحد منهم بالحكم الأصلي: من قيام وقراءة باللغة العربية وستر وطهارة؛ لأن هذه الأمور فرائض أو شرائط لا تصح الصلاة بدونها في الأحوال العادية(٣).
ومن أمثلة هذه القاعدة في العقود والأقضية: الوكيل تنتهي
(١) مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٥ والقواعد الفقهية للندوي ص٣٩٧.
(٢) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٥.
(٣) نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٥٥، ٢٥٦.
284