Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
يتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام العوارض على أهلية الإنسان ولها تطبيقات كثيرة في مجال العبادات والعقود والقضاء.
ففي مجال العبادات: من تيمم بالتراب بسبب المرض أو البرد أو فقد الماء ثم بريء من المرض، أو زال البرد أو وجد ما يسخن به الماء أو تهيأ له الماء فلا يجوز له التيمم بعدئذٍ؛ لأنه قدر على استعمال الماء وأما من رأى الماء أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟ اختلف الفقهاء على هذا فقال أبوحنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي: تبطل صلاته ويجب عليه الوضوء عملاً بهذه القاعدة.
وقال المالكية والشافعية والحنابلة وأبوثور وداود الظاهري: لا تبطل الصلاة وإنما يتمها لاستصحاب الأصل، وتمسكاً بالحال التي بدأ بها المصلي صلاته، وتطبيقاً لقاعدةٍ عند الشافعية والحنفية وهي أن ((الدفع أقوى من الرفع)) أي أن وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به(١)، وكذا تقبل الشهادة على الجرح - أي الطعن بالشاهد - قبل ثبوتها وبعد التعديل رفع لها بعد الثبوت(٢)، ومن المقرر أيضاً أنه ((يغتفر في البقاء مالا يغتفر في
(١) الفوائد البهية في القواعد الفقهية/ محمود حمزة ص١٣ ط دار الفكر بدمشق ط الأولى ١٤٠٦ هـ والمحلى شرح المجلى جـ١٧٤:١٧١/٢ والفقه الإسلامي وأدلته جـ٤٤٩/١، ٤٥٠.
(٢) بدائع الصنائع ج٦/ ٢٧٧ .
283