Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
سلطته وتبطل وكالته بمجرد علمه بعزل الموكل له.
* يمتنع على المستأجر فسخُ عقد الإيجار إذا أزال المؤجِّرُ قبل الفسخ العيب الحادث في الشيء المأجور والذي كان يجيز له الفسخ بسبب عذر من الأعذار المشروعة(١).
* إذا شب حريق في دار؛ فأخرج صاحبها ما عنده من ودائع وسلمها لبعض الجيران فهو معذور في ذلك ولا يضمنها إن تلفت، فإذا انتهى الحريق فتركها عندهم فهلكت كان مقصراً فيضمنها لزوال عذره الذي سوغ وضعها لديهم(٢).
* يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج(٣). ومن الأمثلة التي ينبغي أن تُخَرَّج على هذه القاعدة:
أنه ليس للقاضي قبول شهادة الشاهد على الشاهد؛ إذا زال العذر المسوغ للإشهاد على الشهادة بأن عاد الشاهد الأصيل من غيبته أو سفره أو صح مرضه، أو خرج من السجن الذي لم يكن للقاضي سلطة على إحضاره منه(٤).
(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جـ٥٥/٥.
(٢) المدخل الفقهي العام جـ١٠١٣/٢ مادة/ ٦٢٧.
(٣) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٥٦.
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته ج٦ / ٥٧٥.
285