285

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

سلطته وتبطل وكالته بمجرد علمه بعزل الموكل له.

* يمتنع على المستأجر فسخُ عقد الإيجار إذا أزال المؤجِّرُ قبل الفسخ العيب الحادث في الشيء المأجور والذي كان يجيز له الفسخ بسبب عذر من الأعذار المشروعة(١).

* إذا شب حريق في دار؛ فأخرج صاحبها ما عنده من ودائع وسلمها لبعض الجيران فهو معذور في ذلك ولا يضمنها إن تلفت، فإذا انتهى الحريق فتركها عندهم فهلكت كان مقصراً فيضمنها لزوال عذره الذي سوغ وضعها لديهم(٢).

* يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج(٣). ومن الأمثلة التي ينبغي أن تُخَرَّج على هذه القاعدة:

أنه ليس للقاضي قبول شهادة الشاهد على الشاهد؛ إذا زال العذر المسوغ للإشهاد على الشهادة بأن عاد الشاهد الأصيل من غيبته أو سفره أو صح مرضه، أو خرج من السجن الذي لم يكن للقاضي سلطة على إحضاره منه(٤).

(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جـ٥٥/٥.

(٢) المدخل الفقهي العام جـ١٠١٣/٢ مادة/ ٦٢٧.

(٣) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٥٦.

(٤) الفقه الإسلامي وأدلته ج٦ / ٥٧٥.

285