282

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - شرح مفردات القاعدة:

العُذْرُ: بضم فسكون، مصدر: عَذَرَ. وجمعه أعذار وهو لغة: السبب المبيح للرخصة(١).

وفي الشرع: ((ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد))(٢) وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه: ((الوصف الطاريء على المكلف المناسب للتسهيل عليه))(٣).

والبطلان ((عدم صلاحية الشيء لترتيب آثاره عليه))(٤) ومعنى البطلان هنا: شامل لسقوط اعتباره من حيث إنه يصير في حكم العدم.

٣ - معنى القاعدة والمقصود بها:

معنى القاعدة: أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها؛ لأن جوازها لما كان لعذر فهو خُلف عن الأصل المتعذر؛ فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل فلو جاز العمل بالخلف أيضاً لزم الجمع بين البدل والمبدل منه وهذا لا يجوز كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز(٥).

(١) معجم لغة الفقهاء ص٣٧٥.

(٢) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص٢٤٥.

(٣) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص٢٤٥.

(٤) معجم لغة الفقهاء ١٠٨.

(٥) الوجيز ١٤٨، ١٤٩.

282