281

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٥ - قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله

ونبين فيها المسائل التالية:

  1. صلتها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.

  2. شرح مفردات القاعدة.

  3. معنى القاعدة والمقصود بها.

  4. أمثلتها وما يُخرَّج عليها من المسائل الفقهية.

١ - صلتها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات:

قاعدة ((ما جاز لعذر يبطل بزواله)) في قوة التقييد لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) فما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عارضٍ طاريءٍ من العوارض فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر(١).

صلتها بقاعدة ما أبيح للضرورة تقدّرُ بقدرها:

هذه القاعدة قريبة في المعنى من القاعدة السابقة بل هي مكملة لها وملحقة بها إلا أن القاعدة السابقة ((ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها)) يعمل بها أثناء قيام الضرورة، وهذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة(٢).

(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤ وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٣٥ مادة ٢٣.

(٢) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١ ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤.

281