Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ونبين فيها المسائل التالية:
صلتها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.
شرح مفردات القاعدة.
معنى القاعدة والمقصود بها.
أمثلتها وما يُخرَّج عليها من المسائل الفقهية.
قاعدة ((ما جاز لعذر يبطل بزواله)) في قوة التقييد لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) فما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عارضٍ طاريءٍ من العوارض فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر(١).
هذه القاعدة قريبة في المعنى من القاعدة السابقة بل هي مكملة لها وملحقة بها إلا أن القاعدة السابقة ((ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها)) يعمل بها أثناء قيام الضرورة، وهذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة(٢).
(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤ وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٣٥ مادة ٢٣.
(٢) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١ ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤.
281