Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
(الأم))(١) للإمام الشافعي رحمه الله: ((كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم مثلاً: الميتة المحرَّمة في الأصل المُحَلَّة للمضطر فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم)) فهذه القاعدة إلى جانب أنها بينت حكم الضرورة أضافت قيداً إلى القاعدة وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم، ولكن بعد أن تطورت القواعد الفقهية وجرت على نسق قويم ورصين سبكها الفقهاء وصهروها - وغيرها - في قالب أضبط وأركز وعبروا عنها بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات ((والضرورة تقدر بقدرها)).
وهذا: خير شاهد على التطور المستمر والسعي المتواصل في صيغ القواعد الفقهية على امتداد الزمان(٢).
ومعنى هذه القاعدة ((أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك؛ فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك فلا يباح بالضرورة محظورٌ أعظم محذوراً من الصبر عليها؛ كما أن الاضطرار إنما يُبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر(٣).
(١) جـ٤/ ٣٦٢.
(٢) القواعد الفقهية للندوي ٩١، ٩٢ ((بتصرف)).
(٣) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٩٩٦/٢ ونظرية الضرورة الشرعية/ ٢٤٥.
373