Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
هذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهي من القواعد المتفرعة عن قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)). ونبين فيها:
فائدة تقييد هذه القاعدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
أصل هذه القاعدة.
معناها.
دليلها.
وجوب الاحتياط عند الأخذ بالرخصة.
تطبيقات هذه القاعدة وأمثلتها.
ما يخرج عن هذه القاعدة وما يستثنى منها.
إن فائدة ذلك هو التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب؛ فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور؛ بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.
ويقرب من هذه القاعدة في المعنى ((الشق الثاني من القاعدة المذكورة قبلاً: الشق الأول (إذا ضاق الأمر اتسع)، الشق الثاني (وإذا اتسع الأمر ضاق).
أصل هذه القاعدة الشهيرة عند الشافعية ما جاء في كتاب
272