272

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٤ - قاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها

هذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهي من القواعد المتفرعة عن قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)). ونبين فيها:

  1. فائدة تقييد هذه القاعدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.

  2. أصل هذه القاعدة.

  3. معناها.

  4. دليلها.

  5. وجوب الاحتياط عند الأخذ بالرخصة.

  6. تطبيقات هذه القاعدة وأمثلتها.

  7. ما يخرج عن هذه القاعدة وما يستثنى منها.

١ - فائدة تقييد هذه القاعدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.

إن فائدة ذلك هو التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب؛ فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور؛ بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.

ويقرب من هذه القاعدة في المعنى ((الشق الثاني من القاعدة المذكورة قبلاً: الشق الأول (إذا ضاق الأمر اتسع)، الشق الثاني (وإذا اتسع الأمر ضاق).

٢ - أصل هذه القاعدة:

أصل هذه القاعدة الشهيرة عند الشافعية ما جاء في كتاب

272