266

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - شرح مفردات القاعدة:

الأمر: (١)استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء(١) ويعرف أيضاً بأنه: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر أي القهر(٢).

ضاق: أي شق ارتكابه لكثرة وقوعه.

الاتساع: مأخوذ من الوسع. والتوسيع ضد التضييق. ومعنى اتسع هنا أي: ترخص وأخذ بالأيسر إذا كانت الضرورة قائمة.

٣ - معنى القاعدة:

ومعنى الأمر إذا ضاق اتسع: أنه إذا طرأت مشقة وتضايق الناس أو المرء من حكم شرعي في الأحوال العادية، جاز لهم الترخيص في الأحكام وعدم التزام القواعد العامة المطردة، وخفف عليهم بأخذ الأيسر والأسهل مادام هناك حرج وضيق.

ويفهم منها: أنه إذا وجد أو شوهد ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة وتوسعة لذلك الضيق؛ فلإزالة المشقة تجوز الأشياء غير الجائزة قياساً والمغايرة للقواعد(٣).

ومعنى إذا اتسع الأمر ضاق أنه إذا زالت المشقة وانفرجت الضرورة عاد الأمر إلى ما كان، ويمكن أن يقال:

(١) معجم لغة الفقهاء ص٨٩.

(٢) كتاب الحدود في الأصول ص٥٢.

(٣) المدخل الفقهي العام جـ٢ ص٩٩٤ ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٢٢ ومجلة الأحكام العدلية ص٣٢.

266