267

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

هاتان القاعدتان متقابلتان: الثانية منها عكس الأولى(١). والأولى منهما من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه.

ونص العبارة المروية عنه كما جاءت في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي(٢) ((رحمه الله)):

((إذا ضاق الأمر اتسع)) وذكر الحموي(٣) أن الإمام الشافعي ((هو واضعها)) هذا: وقد جمع الإمام الغزالي(٤) بين القاعدتين في قوله :

((كلُّما جاوز الأمر حدَّهُ انْعَكَسَ ضِدَّهُ)).

وقال الإمام عز الدين بن عبدالسلام منوهاً بهذه القاعدة ((هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت))(٥).

٤ - صلة هذه القاعدة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات:

هذه القاعدة ترتبط أيضاً بقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ارتباطاً وثيقاً؛ ((ذلك أنه إذا طرأ ظرف استثنائي أو حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة وأصبح الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق فإنه يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل مادامت

(١) غمز عيون البصائر جـ٢٧٣/١.

(٢) ص٨٣ والمواهب العلية شرح الفوائد البهية ص٥٤.

(٣) في غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر جـ٢٧٣/١.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣ نقلاً عن إحياء علوم الدين للغزالي.

(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ١١٣/٢، جـ١٦٦/٢.

267