Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
هاتان القاعدتان متقابلتان: الثانية منها عكس الأولى(١). والأولى منهما من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه.
ونص العبارة المروية عنه كما جاءت في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي(٢) ((رحمه الله)):
((إذا ضاق الأمر اتسع)) وذكر الحموي(٣) أن الإمام الشافعي ((هو واضعها)) هذا: وقد جمع الإمام الغزالي(٤) بين القاعدتين في قوله :
((كلُّما جاوز الأمر حدَّهُ انْعَكَسَ ضِدَّهُ)).
وقال الإمام عز الدين بن عبدالسلام منوهاً بهذه القاعدة ((هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت))(٥).
هذه القاعدة ترتبط أيضاً بقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ارتباطاً وثيقاً؛ ((ذلك أنه إذا طرأ ظرف استثنائي أو حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة وأصبح الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق فإنه يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل مادامت
(١) غمز عيون البصائر جـ٢٧٣/١.
(٢) ص٨٣ والمواهب العلية شرح الفوائد البهية ص٥٤.
(٣) في غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر جـ٢٧٣/١.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣ نقلاً عن إحياء علوم الدين للغزالي.
(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ١١٣/٢، جـ١٦٦/٢.
267