265

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢، ٣ - قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق

ونبين فيها ما يلي:

  1. وجه كونها مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.

  2. شرح مفرداتها.

  3. معناها.

  4. صلة هذه القاعدة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.

  5. أدلة القاعدة من الكتاب والسنة.

  6. فروعها وأمثلتها الفقهية.

١ - وجه كونها مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير:

أما عن وجه إدراج هذه القاعدة تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) أن:

الشق الأول من هذه القاعدة: ((إذا ضاق الأمر اتسع)) يؤول في معناه إلى القاعدة الأساسية الكبرى: ((المشقة تجلب التيسير)) وهذا ما يتبادر إلى الفكر من القاعدة نفسها. أما الشق الثاني وهو: ((إذا اتسع الأمر ضاق)) فبمثابة قيد للأول وسيأتي تفصيل هذا القيد ضمن شرح هذه القاعدة إن شاء الله؛ فإنه إذا دعت المشقة لاتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع المشقة ثم يعود الأمر إلى مجراه السابق(١).

(١) القواعد الفقهية للندوي ص٣٥٦، ٣٥٧ ورفع الحرج في الشريعة ص٢٣٦، ٢٣٧.

265