252

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٤ - تعريف الإباحة:

الإباحة ضد الحظر. وهي في اللغة: ((ترد بمعنى الإظهار، ومنه يقال: باح سره: أي أظهره وترد بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له))(١).

والمباح في الشرع: ((ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل))(٢) ويعرف المباح أيضاً بأنه «ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما))(٣) مثل: كل ما أباحه الله لنا من طيبات الرزق، والاستمتاع بنعيم الحياة الذي لم يرد نص في الإسلام يجعله حراماً وكل ما أذن فيه الشرع لدفع الضرر استثناءً من المحظور عادة مثل أكل الميتة للمضطر، وأكل النجاسات والخبائث اضطراراً.

٥ - الإباحة المقصودة في هذه القاعدة:

والإباحة المقصودة هنا: هي رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالى. وقد ينضم إلى ذلك امتناع العقاب الجنائي كما في حالة الدفاع عن النفس، والإكراه على الزنا، أما إذا كان المحظور متعلقاً بحق مالي للغير، فهو وإن أبيح ارتكابه للضرورة فلا يمنع

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ١/ ١٢٣.

(٢) الإحكام للآمدي المرجع السابق.

(٣) كتاب الحدود في الأصول للباجي ص ٥٥، ٥٦ ط لبنان.

252