Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
الإباحة ضد الحظر. وهي في اللغة: ((ترد بمعنى الإظهار، ومنه يقال: باح سره: أي أظهره وترد بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له))(١).
والمباح في الشرع: ((ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل))(٢) ويعرف المباح أيضاً بأنه «ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما))(٣) مثل: كل ما أباحه الله لنا من طيبات الرزق، والاستمتاع بنعيم الحياة الذي لم يرد نص في الإسلام يجعله حراماً وكل ما أذن فيه الشرع لدفع الضرر استثناءً من المحظور عادة مثل أكل الميتة للمضطر، وأكل النجاسات والخبائث اضطراراً.
والإباحة المقصودة هنا: هي رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالى. وقد ينضم إلى ذلك امتناع العقاب الجنائي كما في حالة الدفاع عن النفس، والإكراه على الزنا، أما إذا كان المحظور متعلقاً بحق مالي للغير، فهو وإن أبيح ارتكابه للضرورة فلا يمنع
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ١/ ١٢٣.
(٢) الإحكام للآمدي المرجع السابق.
(٣) كتاب الحدود في الأصول للباجي ص ٥٥، ٥٦ ط لبنان.
252