Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
حفظ حقوق الآخرين، وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ على أصول العقيدة الإسلامية، وكل ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة.
خامساً: أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر.
سادساً: أن يتحقق ولي الأمر - في حال الضرورة العامة - من وجود ظلم فاحش أو ضرر واضح أو حرج شديد، أو منفعة عامة بحيث تتعرض الدولة للخطر إذا لم تأخذ بمبدأ الضرورة.
إن الاضطرار وإن كان سبباً من أسباب إباحة الفعل كما سيتضح بعد من الأمثلة على هذه القاعدة - إلا أنه لا يسقط حقوق الآدميين، وإن كان يُسقط حق الله تعالى ويرفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر أو المستكره فإن الضرورة لا تبطل حقوق الآدميين(١)؛ لهذا قيدت قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) بقاعدة أخرى نصها: ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
وبعد أن استوفيت تعريف الضرورة وضوابطها وحدها أبين معنى الإباحة المقصودة في هذه القاعدة.
(١) الفروق للقرافي جـ١٩٥/١، جـ٩/٤، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص٤٣ والقواعد لابن رجب الحنبلي ص٣٣، ٣٦.
251