235

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

النوع الرابع: رخصة تقديم: كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان وتقديم الكفارة على الحنث.

النوع الخامس: رخصة تأخير: كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض ومشتغل بإنقاذ غريق، أو العناية بمريض يخشى عليه أو جريح تجرى له عملية.

النوع السادس: رخصة اضطرار: كشرب الخمر للغُصَّةِ وأكل الميتة والخنزير عند المسغبة وخشية الموت جوعاً.

النوع السابع: رخصة تغيير: كتغيير نظم الصلاة للخوف.

جـ - أقسام الرخص:

لما كانت الرخص المذكورة قبلاً ليست على مرتبة واحدة بل تختلف تبعاً لظروف المكلف؛ لهذا قسّم الفقهاء ((الرخص)) إلى أقسام(١):

القسم الأول: ما يجب فعله: كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيماً صحيحاً، وإساغةُ الغُصَّةِ بالخمر.

القسم الثاني: ما يندب فعله: كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في السفر أو المرض، وجواز النظر إلى المخطوبة.

(١) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٣.

235