236

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

القسم الثالث: ما يباح فعله: كالسَّلَمِ، ومنح المشتري خيارَ الغَبْنِ والتغرير.

القسم الرابع: رخص الأولى بالمكلف أن يفعلها: كالمسح على الخف، والجمع، والفطر لمن لا يتضرر، والتيمم لمن وجد ماءً يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه.

القسم الخامس: رخص يكره فعلها: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل عند بعض الفقهاء(١): ((المراحل: جمع مَرْحَلَة: بفتح الميم: مسيرة نهار بسير الإبل المحملة. وتقدر المرحلة بالأمتار:بـ: ٤٤٣٥٢. أربعة وأربعون ألف متر وثلاثمائة واثنان وخمسون متراً.

يعني: أربعة وأربعون كيلومتراً، وثلاثمائة واثنان وخمسون متراً).

والتحقيق: أن تحديد المسافة في السفر في النصوص الشرعية مطلق لا مقيد والأولى أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سمى سفراً عرفاً(٢) سيما وأن التحديد ليس له مستندٌ ظاهرٌ من كتاب أو سنة فتكون الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلاَّ أنْ ينعقد الإجماع على خلافه والله أعلم.

(١) انظر: المغني لابن قدامه حـ١٠٨/٣، ١٠٩ والمحلي لابن حزم الظاهري جـ٤٤٩/٤ والمجموع شرح المهذب جـ ٢٣١/٤ ومعجم لغة الفقهاء ص٤٥١.

(٢) انظر المغني لابن قدامة جـ١٠٨/٣، ١٠٩ والمحلي لابن حزم الظاهري حـ٤٤٩/٤ والمجموع شرح المهذب جـ٢٣١/٤ ومعجم لغة الفقهاء ص٤٥١.

236