Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
((والاحتمال المعتبر هنا: الاحتمال المستند إلى دليل. أما الاحتمال غير المستند إلى دليل فلا يعتبر؛ لأنه بمنزلة العدم))(١).
ومعنى القاعدة ((أنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة))(٢).
هذه القاعدة يفهم منها: أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة؛ ولكن الاحتمال غير المستند إلى دليل فقد تقدم أنه بمنزلة العدم.
وأصل هذه القاعدة في كتاب ((تأسيس النظر)) للإمام القاضي الدبوسي الحنفي: ((إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حُكِم بفساد فعله)) ومعنى تمكنت التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال، وليست مجرد توهم. (٣)
ومن فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها في الحياة العملية:
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٩٨ وشرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ص٦٥.
(٢) الوجيز ص١٢٧.
(٣) قواعد الفقه للبركتي الحنفي المجددي ص٣١ والقواعد الفقهية للندوي ص٣٧٧.
209