209

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

((والاحتمال المعتبر هنا: الاحتمال المستند إلى دليل. أما الاحتمال غير المستند إلى دليل فلا يعتبر؛ لأنه بمنزلة العدم))(١).

٣ - معنى القاعدة:

ومعنى القاعدة ((أنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة))(٢).

٤ - مفهوم القاعدة:

هذه القاعدة يفهم منها: أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة؛ ولكن الاحتمال غير المستند إلى دليل فقد تقدم أنه بمنزلة العدم.

٥ - أصل هذه القاعدة:

وأصل هذه القاعدة في كتاب ((تأسيس النظر)) للإمام القاضي الدبوسي الحنفي: ((إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حُكِم بفساد فعله)) ومعنى تمكنت التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال، وليست مجرد توهم. (٣)

٦ - فروعها وتطبيقاتها في الحياة العملية:

ومن فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها في الحياة العملية:

(١) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٩٨ وشرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ص٦٥.

(٢) الوجيز ص١٢٧.

(٣) قواعد الفقه للبركتي الحنفي المجددي ص٣١ والقواعد الفقهية للندوي ص٣٧٧.

209