207

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

١٦- قاعدة : ((لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل))

ونبحث فيها المسائل التالية:

  1. وجه إدراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

  2. شرح مفردات هذه القاعدة.

  3. معنى القاعدة.

  4. مفهوم القاعدة.

  5. أصل هذه القاعدة.

  6. فروعها وتطبيقاتها في الحياة العملية.

١ - وجه إدراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك:

تُعَدُّ هذه القاعدة من الفروع المتخرجة على قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك))؛ ذلك لأن كل من فعل فعلاً ولم تتمكن التهمة في فعله ينفذ فعله، وعلى عكسه كل من فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله))(١) لأن التهمة في فعله شك في فساده، والاحتمال المستند إلى دليل يقينٌ واليقين لا يزول بالشك.

٢ - شرح مفردات هذه القاعدة:

الحُجَّة: ((بضم الحاء، وتشديد الجيم: اسم مضعف على زِنَة ((فُعله)) وهي: البرهان الذي يدل به على صحة الدعوى والجمع حجج، وحجاج)).

(١) قواعد الفقه للبركتي الحنفي ص٣١ جـ١/ ط الصدف كراتشي/ باكستان.

207