206

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

عبرة بخطأ ظنه))(١) فالعبرة في هذه المسائل لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر.

٦ - العلاقة بين قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه وقاعدة الأمور بمقاصدها :

الظنُّ البينُ خطؤُه لا يعتبرُ فإذا بُنِي حكمٌ أو استحقاقُ على ظنِّ ثم تبين خطؤه فكل من دفع شيئاً على ظن وجوبه أو صالح عن حق مدعىّ به عليه ثم تبين عدم الحق فله استرداد ما دفع أما إذا لم يكن الدفع على ظن الوجوب بل بقصد التبرع فإنه يجري عليه حكم الهبة ويكون عندئذٍ من فروع قاعدة (الأمور بمقاصدها)(٢).

(١) الوجيز ص ١٢٤ .

(٢) المدخل جـ٢/ ٩٧٧، النية للمؤلف جـ١١٤/١.

206