205

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الحيوان للشفيع برضاه واختياره فليس له - بعد ذلك - إذا اطلع على خطئه - (استرداد الحيوان لأنه بتسليمه المبيع يكون قد عقد بينه وبين الرجل) عقد تعاط(١)، أي عقداً جديداً.

٢ - ((لو أعطى زكاته من ظنه مصرفاً لها ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور الفقهاء، ولم يُجزِئه عند أبي يوسف، ولكن لو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزئه اتفاقاً))(٢).

٣ - ((ولو صلى في ثوب وعنده أنه نجس أعاد الصلاة إن ظهر له أنه طاهر»(٣).

٤ - ((لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضيء أعاد الصلاة))(٤).

٥ - ((لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزئه ووجب عليه إعادة الصلاة))(٥).

٦ - ((لو صلى خلف من يظنه متطهراً فبان حدثه صحت صلاته))(٦)

٧ - إذا رأى المتيمم ركْباً فظن أن معهم ماءٌ تَوَجَّبَ عليه الطلبُ.

٨ - ((لو خاطب امرأة بالطلاق وهو يظنها أجنبية نفذ طلاقه ولا

(١) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤ .

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص١٦١ .

(٣) الأشباه للسيوطي ص١٥٧ .

(٤) الأشباه للسيوطي ص١٥٧ وابن نجيم ص١٦١.

(٥) الأشباه للسيوطي ص١٥٧ .

(٦) النية للمؤلف جـ ١١٤/١.

205