Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
التاجر أن يجمع كل ما أخذه منه فغلط التاجر مثلاً فبدلاً من أن يطلب ألفاً طلب ألفين، ودفع المشتري الألفين، ثم بعد ذلك تبين أن المطلوب منه ألف ريال فقط وأنه دفع الألف الثانية للتاجر خطأ لا يمنعه ذلك من استردادها(١).
* (ولو أعطى شخص شخص آخر مبلغاً ظاناً بأنه مدين له ثم تبين له أنه غير مدين يحق له استرداد ما دفعه(٢)).
وكذا «لو مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئاً فزعم عمرو أن له ديناً على الميت وطلبه من ابنه ودفعه له ظاناً أنه على أبيه ثم ظهر أن ليس لعمرو على زيد فللابن أن يرجع إليه بمال أداه لأنه لا عبرةَ بالظن البيِّن خطؤه(٣)».
فالعبرة في كل هذه المسائل السابقة لما في نفس الأمر لا لما ظنه المكلف.
يستثنى من هذه القاعدة مسائل خرجت عنها وكان الاعتبار فيها لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر وهذه المسائل هي:
١ - باع شخص حيواناً من آخر فطلبه جاره بالشفعة، فظن المشتري بأن الشفعة تجري في المنقول كما في غيره، وسلم
(١) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤ .
(٢) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤ .
(٣) شرح المجلة لسليم رستم باز ص٤٩، ٥٠ مادة ٧٢.
204