204

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

التاجر أن يجمع كل ما أخذه منه فغلط التاجر مثلاً فبدلاً من أن يطلب ألفاً طلب ألفين، ودفع المشتري الألفين، ثم بعد ذلك تبين أن المطلوب منه ألف ريال فقط وأنه دفع الألف الثانية للتاجر خطأ لا يمنعه ذلك من استردادها(١).

* (ولو أعطى شخص شخص آخر مبلغاً ظاناً بأنه مدين له ثم تبين له أنه غير مدين يحق له استرداد ما دفعه(٢)).

وكذا «لو مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئاً فزعم عمرو أن له ديناً على الميت وطلبه من ابنه ودفعه له ظاناً أنه على أبيه ثم ظهر أن ليس لعمرو على زيد فللابن أن يرجع إليه بمال أداه لأنه لا عبرةَ بالظن البيِّن خطؤه(٣)».

فالعبرة في كل هذه المسائل السابقة لما في نفس الأمر لا لما ظنه المكلف.

٥ - استثناءات من هذه القاعدة:

يستثنى من هذه القاعدة مسائل خرجت عنها وكان الاعتبار فيها لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر وهذه المسائل هي:

١ - باع شخص حيواناً من آخر فطلبه جاره بالشفعة، فظن المشتري بأن الشفعة تجري في المنقول كما في غيره، وسلم

(١) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤ .

(٢) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤ .

(٣) شرح المجلة لسليم رستم باز ص٤٩، ٥٠ مادة ٧٢.

204