Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
الأصل أو العكس يسترد الدافع الثاني ما دفع(١).
* كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة (أي قسمة التركة بعد وقوعها) كما لو ظهر دين على الميت بعد القسمة، أو ظهر وارث آخر كان غائباً، أو ثبت فيها خطأ فاحش، فيجب نقض القسمة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه(٢).
* كذلك إذا ادعى شخص على آخر بألف ريال مثلاً فقال المدعى عليه للمدعي إذا حلفت بأن هذا المبلغ الذي تدعيه يلزم ذمتي لك أدفعه لك فحلف وظن المطالَب بأنه مجبر على أداء المبلغ بموجب الشرط الذي اشترطه على نفسه فدفع المبلغ لكن تبين له بعد ذلك: البينة للمدعي واليمين على من أنكر فبمقتضى هذه القاعدة عرف المدعي أن اليمين لا يتوجه عليه بل على المدعى عليه المنکر ففي هذه الحالة یحق للمدعی علیه استرداد ما دفعه للمدعي(٣).
* كذلك إذا استهلك أو أتلف شخص مالاً لآخر ظاناً بأن المال ماله يضمن قيمة ذلك المال(٤).
كذلك لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع وقيد التاجر ما يشتريه الرجل بدفتره، وأراد المشتري دفع ثمن ما أخذه فطلب من
(١) شرح المجلة لسليم رستم باز ص٤٩ مادة ٧٢.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٢٠٣:٢٠١ ((بتصرف)).
(٣) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤.
(٤) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤.
203