203

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الأصل أو العكس يسترد الدافع الثاني ما دفع(١).

* كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة (أي قسمة التركة بعد وقوعها) كما لو ظهر دين على الميت بعد القسمة، أو ظهر وارث آخر كان غائباً، أو ثبت فيها خطأ فاحش، فيجب نقض القسمة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه(٢).

* كذلك إذا ادعى شخص على آخر بألف ريال مثلاً فقال المدعى عليه للمدعي إذا حلفت بأن هذا المبلغ الذي تدعيه يلزم ذمتي لك أدفعه لك فحلف وظن المطالَب بأنه مجبر على أداء المبلغ بموجب الشرط الذي اشترطه على نفسه فدفع المبلغ لكن تبين له بعد ذلك: البينة للمدعي واليمين على من أنكر فبمقتضى هذه القاعدة عرف المدعي أن اليمين لا يتوجه عليه بل على المدعى عليه المنکر ففي هذه الحالة یحق للمدعی علیه استرداد ما دفعه للمدعي(٣).

* كذلك إذا استهلك أو أتلف شخص مالاً لآخر ظاناً بأن المال ماله يضمن قيمة ذلك المال(٤).

كذلك لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع وقيد التاجر ما يشتريه الرجل بدفتره، وأراد المشتري دفع ثمن ما أخذه فطلب من

(١) شرح المجلة لسليم رستم باز ص٤٩ مادة ٧٢.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ٢٠٣:٢٠١ ((بتصرف)).

(٣) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤.

(٤) شرح المجلة لعلي حيدر ص٦٤.

203