202

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

حامل فبانت حائلاً استرد ما أنفقه عليها، ولا عبرة بظنه(١).

* ((ولو ادعت امرأة على رجل نكاحها فأنكر وصالحها على مال بذله لها لا يجوز ويسترده؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون النكاح ثابتاً أَوْ لاَ؛ فإن لم يكن ثابتاً كان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرَّشوة، وإن كان ثابتاً فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح؛ لأن العوض في الفرقة تعطيه الزوجة لا الزوج؛ فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضاً عن شيء، فلا يجوز فهو ظنٍّ بينُ الخطأ(٢).

* وفي القضاء: ((إذا حكم القاضي على ظن أن حكمه موافق للشرع، وهو في نفس الأمر ليس كذلك؛ فحكمه باطل لا عبرة به ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع كما لو ظهر أن الشهود عبيد مثلاً بطل حكمه(٣).

* وفي المعاملات: إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف، ثم بان أنه يملكه صح التصرف؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، والمغلب في المعاملات ما يظهر من التصرفات(٤).

* ((ولو دفع المدين الدين ثم دفعه عنه وكيله أو كفيله جاهلاً أداء

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٧.

(٢) الوجيز ص١٢٣.

(٣) شرح المجلة للأتاسي ص٢٠٣:٢٠١ ((بتصرف)).

(٤) شرح المجلة للأتاسي المرجع السابق.

202