Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
حامل فبانت حائلاً استرد ما أنفقه عليها، ولا عبرة بظنه(١).
* ((ولو ادعت امرأة على رجل نكاحها فأنكر وصالحها على مال بذله لها لا يجوز ويسترده؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون النكاح ثابتاً أَوْ لاَ؛ فإن لم يكن ثابتاً كان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرَّشوة، وإن كان ثابتاً فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح؛ لأن العوض في الفرقة تعطيه الزوجة لا الزوج؛ فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضاً عن شيء، فلا يجوز فهو ظنٍّ بينُ الخطأ(٢).
* وفي القضاء: ((إذا حكم القاضي على ظن أن حكمه موافق للشرع، وهو في نفس الأمر ليس كذلك؛ فحكمه باطل لا عبرة به ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع كما لو ظهر أن الشهود عبيد مثلاً بطل حكمه(٣).
* وفي المعاملات: إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف، ثم بان أنه يملكه صح التصرف؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، والمغلب في المعاملات ما يظهر من التصرفات(٤).
* ((ولو دفع المدين الدين ثم دفعه عنه وكيله أو كفيله جاهلاً أداء
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٧.
(٢) الوجيز ص١٢٣.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ص٢٠٣:٢٠١ ((بتصرف)).
(٤) شرح المجلة للأتاسي المرجع السابق.
202