201

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

* ولو صلى خلف إمام ظنه مسلماً أو خلف أمي ظنه قارئاً أو خلف امرأة ظنها رجلا بطلت صلاته وعليه الإعادة.

* وفي باب الصيام: لو أكل ظاناً بقاء الليل فبان أنه بعد طلوع النهار قضى بلا تكفير، وكذا لو ظن الغروب فأكل ثم تبين بقاء النهار قضى كذلك ولا اعتبار لظنه في المسألتين.

* وفي الزكاة: لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقاً.

* ولو استناب المريض في حج الفرض ظاناً أنه لا يعيش ثم صح أداه بنفسه، وكذا في كل واجب موسع ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقته تضيق عليه فلو لم يفعله ثم عاش وفعله؛ فأداء على الصحيح.

* وفي باب صلاة الخوف: لو رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن الشرط: حضور العدو.

* وفي النكاح: لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل فالزواج صحيح. ولو تزوج امرأة وعنده أنها محل فتبين أنها غير محل فالزواج غير صحيح. ففي كل هذه المسائل الاعتبار لما في نفس الأمر لا بما ظنه المكلف(١).

* وفي باب النفقة: لو أنفق على المطلقة منه طلاقاً بائناً ظاناً أنها

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦١، والنية وأثرها في الأحكام الشرعية للمؤلف، ج١١٤/١ وما بعدها.

201