200

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

ظن ثم تبين خطأ ذلك فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه))(١) !!

٤ - فروعها وأمثلتها في كتب الفقه:

* هذه القاعدة لها فروع مختلفة تشمل الاجتهاديات وأحكام القضاة، والعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود، وإقرار، وإبراء، وغير ذلك.

* ومعنى هذا أن هذه القاعدة داخلة في جميع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وغير ذلك.

* والمجالات التطبيقية لها في الحياة العملية كثيرة ففي العبادات:

* الوضوء والصلاة: ((لو ظن الماء نجساً فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه))(٢).

* ((لو صلى في ثوب وعنده أنه طاهر فظهر أنه نجس أعاد))(٣). ولو صلى وعنده أنه متوضيء فبان أنه محدث أعاد(٤) ومنها في باب قضاء الفوائت.

* ((ولو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر فإذا بطل ينظر؛ فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط)).

(١) الوجيز ص١٢٢.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦١.

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦١.

(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦١.

200