193

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

* كذا ((إذا بيعت دار وكان لها جاران لكل واحد حق الشفعة وأحدهما غائب؛ فادعى الشفيع الحاضر الشفعة فيها يحكم له بذلك ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة))(١).

* كذلك ((إذا كان لدار شخص نافذةٌ على أخرى لجاره تزيد على طول الإنسان فجاء الجار طالباً سد تلك النافذة بداعي أنه من الممكن أن يأتي صاحب النافذة بِسُلَّم ويشرف على مقر النساء فلا يلتفت لطلبه. كذا لا يلتفت لطلبه فيما لو وضع جاره في غرفة مجاورة له تبناً وطلب رفعه بداعي أنه من المحتمل أن تعلق به النار فتحترق داره))(٢).

* وكذا: ((إذا جرح شخص آخر ثم شُفي المجروح من جرحه تماماً وعاش مدة ثم توفي؛ فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم))(٣).

* ومنه أيضاً: ((إذا غاب الشهود أو ماتوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم ولا يؤخر الحكم لتوهم رجوعهم عن شهادتهم؛ لأن التوهم لا عبرة به))(٤).

* ((ولو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون تَحر واجتهاد لا

(١) مجلة الأحكام لعلي حيدر م٧٤، ص٦٥.

(٢) شرح المجلة لسليم باز م٧٤ وم ١٢٠٣، وشرح المجلة لعلي حيدر ص ٦٥.

(٣) الندوي ص٣٧٩.

(٤) الوجيز ص ١٢١.

193