192

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - شرح مفردات القاعدة:

معنى لا عبرة: أي لا اعتبار ولا اعتداد(١). والتوهم في اللغة: الظن والتخيل، والمثيل في الذهن، والمراد هنا: تخيل غير الواقع: أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول. ويفهم من هذه القاعدة:

أنه كما لا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم، لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طاريء(٢).

٣ - فروع هذه القاعدة:

تتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة منها:

* ((لو أثبت الورثة أنهم بشهود فقالوا: لا نعلم له وارثاً غيرهم يُقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم؛ لأنه موهوم)(٣).

* وكذا ((إذا تُوفى المفلس تباع أمواله، وتقسم بين الغرماء وإن تُوهِّم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد، والواجب محافظةً على حقوق ذلك الدائن المجهول أن لا تقسم ولكن لأنه لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة)(٤).

(١) الوجيز ص ١٢١ .

(٢) الوجيز ص١٢١ .

(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٩٩ .

(٤) شرح المجلة للأتاسي جـ٢٠٩/١، ٢١٠، شرح المجلة لعلي حيدر، ص ٦٥.

192