189

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

وقد عبر عنها بعضهم بقوله: السكوت يكون إذناً في مواضع(١).

٧ - لا ينسب لساكت قول أصل والاعتداد به مسائله محصورة بالاستقراء :

الفقرة الأولى من القاعدة هي الأصل فلا ينسب إلى ساكت قول باعتبار أن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة فليس لجزئياتها عدد يدخل تحت الحصر بخلاف الفقرة الثانية فإنها محصورة. بمسائل معدودة بالاستقراء: حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى نيف وأربعين مسألة(٢).

٨ - الحالات التي يعتد فيها بالسكوت وأمثلتها:

يمكننا هنا أن نصنف التصرفات التي اعتد فيها بالسكوت في الحالات الآتية(٣):

١ - الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وُجِّه إليه ويدخل في ذلك سكوت المتصدّق عليه، وسكوت المفوض وسكوت الموقوف عليه وسكوت الموصى له، وسكوت المكفول له وسكوت المدين عند إبراء الدائن له فهو قبول للإبراء حتى لو أراد بعد مجلس الإبراء أن يرفضه لم يكن له ذلك.

(١) تحفة الفقهاء المرجع السابق.

(٢) شرح المجلة للأتاسي جـ٨٢/١ ط الأولى ١٣٤٩هـ مطابع حمص، سوريا، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٢.

(٣) انظر: التعبير عن الإرادة لسوار، ص٢٦٦ و٢٦٧.

189