Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
وقد عبر عنها بعضهم بقوله: السكوت يكون إذناً في مواضع(١).
الفقرة الأولى من القاعدة هي الأصل فلا ينسب إلى ساكت قول باعتبار أن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة فليس لجزئياتها عدد يدخل تحت الحصر بخلاف الفقرة الثانية فإنها محصورة. بمسائل معدودة بالاستقراء: حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى نيف وأربعين مسألة(٢).
يمكننا هنا أن نصنف التصرفات التي اعتد فيها بالسكوت في الحالات الآتية(٣):
١ - الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وُجِّه إليه ويدخل في ذلك سكوت المتصدّق عليه، وسكوت المفوض وسكوت الموقوف عليه وسكوت الموصى له، وسكوت المكفول له وسكوت المدين عند إبراء الدائن له فهو قبول للإبراء حتى لو أراد بعد مجلس الإبراء أن يرفضه لم يكن له ذلك.
(١) تحفة الفقهاء المرجع السابق.
(٢) شرح المجلة للأتاسي جـ٨٢/١ ط الأولى ١٣٤٩هـ مطابع حمص، سوريا، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٢.
(٣) انظر: التعبير عن الإرادة لسوار، ص٢٦٦ و٢٦٧.
189