190

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - الحالات التي يتوافر فيها تعامل سابق بين المتعاقدين ويتصل الإيجاب بهذا التعامل: وهذا التعامل السابق قد يكون عقداً سابقاً لم يترتب عليه أثر كالرهن والهبة اللفظيين الذين لم يفترقا بالقبض فإذا ما قبض المرتهن المرهون بعد العقد، واقترن هذا القبض بسكوت الراهن اعتبر هذا السكوت إذناً بالقبض وكذا الحال في الهبة.

وقد يكون التعامل السابق عقداً ولد أثراً كحالة البيع الذي يملك البائع فيه حق الحبس على الشيء المبيع فإذا قبض المشتري بعد ذلك وسكت البائع اعتبر سكوته إذناً بالقبض. ويدخل في هذه الحالات أيضاً سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة عن الاعتراض على تصحيح الآخر بقوله: قد بدا لي أن أجعل هذا العقد صحيحاً.

٣ - الحالات التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضا: كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري فإنه يجعل إذناً له في التجارة دفعاً للضرر عمن يعامل العبد.

٤ - الحالات التي يستلزم فيها العرف اعتبار السكوت رضا: كحالة سكوت البكر قبولاً للخاطب وهذا الاعتبار يتقلب حسب تقلب العرف.

190