Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
٢ - الحالات التي يتوافر فيها تعامل سابق بين المتعاقدين ويتصل الإيجاب بهذا التعامل: وهذا التعامل السابق قد يكون عقداً سابقاً لم يترتب عليه أثر كالرهن والهبة اللفظيين الذين لم يفترقا بالقبض فإذا ما قبض المرتهن المرهون بعد العقد، واقترن هذا القبض بسكوت الراهن اعتبر هذا السكوت إذناً بالقبض وكذا الحال في الهبة.
وقد يكون التعامل السابق عقداً ولد أثراً كحالة البيع الذي يملك البائع فيه حق الحبس على الشيء المبيع فإذا قبض المشتري بعد ذلك وسكت البائع اعتبر سكوته إذناً بالقبض. ويدخل في هذه الحالات أيضاً سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة عن الاعتراض على تصحيح الآخر بقوله: قد بدا لي أن أجعل هذا العقد صحيحاً.
٣ - الحالات التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضا: كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري فإنه يجعل إذناً له في التجارة دفعاً للضرر عمن يعامل العبد.
٤ - الحالات التي يستلزم فيها العرف اعتبار السكوت رضا: كحالة سكوت البكر قبولاً للخاطب وهذا الاعتبار يتقلب حسب تقلب العرف.
190